تتكون هيئات المكتب من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي؛
1: مجلس الإدارة
يضم مجلس إدارة المكتب في عضويته كلا من:
- المدير المكلف بالشؤون الجنائية،
- الخازن العام؛
- المدير العام للعقارات وأملاك الدولة؛
- قائد أركان الدرك الوطني أو من يمثله؛
- المدير العام للأمن الوطني أو من يمثله؛
- المدير العام للجمارك أو من يمثله؛
- المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية أو من يمثله؛
- أربعة أشخاص يتم اختيارهم على كفاءتهم في مجال قانون الالتزامات، وقانون الأعمال، وإدارة الممتلكات، والصفقات العمومية. ويتم تعيين هؤلاء الأشخاص بموجب مقرر مشترك من طرف وزراء الوصاية.
يعين رئيس مجلس إدارة المكتب بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء من بين الموظفين السامين للدولة.
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية على الأقل ثلاث مرات في السنة، بدعوة من رئيسه، كما أن له أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو أغلبية أعضائه، في أجل خمسة أيام بعد الطلب.
2- الجهاز التنفيذي للمكتب
يرأس المكتب قاض، بصفة مدير، يعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
يساعد المدير إطار مالي بصفة مدير مساعد، يعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- يتولى المدير تسيير وقيادة المكتب بشكل عام ويمكنه أن يفوض بعض مهامه للمدير المساعد.
ويمثل المدير المكتب أمام العدالة وفي جميع مناحي الحياة المدنية.
وهو الآمر بصرف إيرادات ونفقات المكتب.