المهام

حددت المادة 5 (معدلة بالمرسوم رقم 066/2019 الصادر بتاريخ 10 ابريل 2019، مهام المكتب - والتي  يمارسها  على مستوى كافة التراب الوطني بناء على توكيل من العدالة-  بأنها تتلخص في:

  1. تحصيل وتسيير كافة الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة التي توكل إليه من طرف العدالة والتي تتطلب لحفظها أو تثمينها وثائق إدارية مهما كانت طبيعتها، أو التي تكون موضوع إجراء تحفظي خلال مسطرة جزائية؛
  2. التسيير الممركز لكافة الأموال المجمدة والمحجوزة والأصول المحصلة خلال المساطر الجزائية؛
  3. نقل ملكية أو إتلاف الممتلكات المجمدة والمحجوزة بناء على قرار أو ترخيص من السلطة القضائية المختصة؛
  4. التسيير الخاص للممتلكات المحجوزة بالتشاور مع السلطة القضائية المختصة؛
  5. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالقيم العقارية والحصص والسندات التي تكون موضوع مصادرة أو تحصيل؛
  6. تسيير محفظة القيم المنقولة والحقوق المرتبطة بها، والحصص والسندات والأصول المنقولة والثابتة التي تكون موضوع مصادرة أو تحصيل؛
  7. اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تتعلق بالعقود الجارية لضمان استمرار تنفيذها؛
  8. اتخاذ الإجراءات الضرورية لسير عمل الشركات التي يكون رأسمالها موضوع مصادرة أو تحصيل.